وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١١. وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٣/ ٤٨١، الإنصاف، ٣/ ٥١٦. (٢) في أول الفرق. وانظر: المغني، ١/ ٢٦٩، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠. (٣) من فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة. (٤) انظر: الهداية، ١/ ٢١، المقنع، ١/ ٦٥، المحرر، ١/ ٢٢، الإقناع، ١/ ٥٣. (٥) فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة. (٦) هذا إن كان عليه حدث أكبر، فأما إن كان عليه حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب، بحيث يتيمم عند موضع غسل العضو الجريح في الصحيح من المذهب. انظر: المغني، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، الإنصاف، ١/ ٢٧٢، الإقناع، ١/ ٥٢.