للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن التيمم يجزئ لضرورة عدم الماء، فإذا وجد الماء بطلت، لزوال الضرورة، كالمستحاضة إذا انقطع دمها قبل تمام صلاتها، فإنها تبطل، كذا ههنا.

بخلاف الكفارة والهدي، فإن الاعتبار فيهما بحالة الوجوب، فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم، فلو وجد الرقبة والهدي قبل الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال على الصحيح (١)، فلأن لا يلزمه بعد الشروع أولى.

وأيضًا، فإن الصوم قربة وجد غيره أو لم يوجد.

وليس كذا التيمم، فإنه يبطل بالقدرة على الماء، بدليل ما ذكرنا (٢).

فَصل

٣٣ - إذا [وجد ماء] (٣) يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي (٤).

ولو كان جريحًا فأراد التيمم للجرح، غسل [الصحيح، وهو مخير] (٥) بين تقديم التيمم على الماء، وتأخيره (٦).


(١) وذلك بناءً على: أن الاعتبار بحالة الوجوب، وهو الصحيح في المذهب كما قاله المصنف.
وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١١.
وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٣/ ٤٨١، الإنصاف، ٣/ ٥١٦.
(٢) في أول الفرق.
وانظر: المغني، ١/ ٢٦٩، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠.
(٣) من فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٢١، المقنع، ١/ ٦٥، المحرر، ١/ ٢٢، الإقناع، ١/ ٥٣.
(٥) فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٦) هذا إن كان عليه حدث أكبر، فأما إن كان عليه حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب، بحيث يتيمم عند موضع غسل العضو الجريح في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، الإنصاف، ١/ ٢٧٢، الإقناع، ١/ ٥٢.

<<  <   >  >>