للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أبان إحداهما أو ماتت قبل الغد، طلقت الباقية (١).

والفرق: أن الطلاق في الأولى مبهمٌ في ملكه، فوجب أن تخرج المطلقة بالقرعة.

بخلاف الثانية، فإن الطلاق مبهمٌ في ملكه وغير ملكه، فوجب أن يقع على التي في ملكه، فافترقا (٢).

فَصل

٤٧٣ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاًثا، فدخلت، طلقت ثلاثًا (٣).

ولو كرر: أنت طالق ثلاث مراتٍ، لم تطلق (٤).

والفرق: أن المعلق على دخول الدار يقع جملةً واحدةً من غير ترتيب، فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا (٥).

بخلاف المنجَّز، فإنه يقع مرتبًا، فتسبق الأولى، فتبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (٦).

فَصل

٤٧٤ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدةً.


(١) انظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ٤/ ٥١٢، الإنصاف، ٩/ ١٤١، ١٤٣، الإقناع، ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٧/ أ، (العباسية).
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٤، الكافي، ٣/ ١٨٥، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٤) إلا طلقة واحدة.
انظر: الهداية، ٢/ ٩، الكافي، ٣/ ١٨٥، الإقناع، ٤/ ١٩.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٤، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٩.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٢٣١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>