انظر: منتهى الإرادات، ١/ ١٩٨، الروض المربع، ١/ ١١٤. (١) إنما يصير العروض للتجارة بمجرد النية على رواية في المذهب، اختارها طائفة من أعيان المذهب. والصحيح في المذهب: أن العروض إنما تصير للتجارة إذا ملكها صاحبها بنية التجارة، أما لو ملكها بغير قصد التجارة، ثم نواها لها، فإنها لا تصير للتجارة بمجرد النية، بل لا بد من فعل التجارة فيها، بخلاف القنية فإنه يكفي فيها مجرد النية. انظر: الهداية، ١/ ٧٣، الكافي، ١/ ٣١٦، الفروع، ٢/ ٥٠٥، الإنصاف، ٣/ ١٥٣. (٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي ١/ ٣١٦، المغني، ٣/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ٦٧١ - ٦٧٢، كشاف القناع، ٢/ ٢٤١. (٣) العُصفُر: نبات صيفي معروف، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر: القاموس المحيط، ٢/ ٩١، المعجم الوسيط، ٢/ ٦٠٥. (٤) النِّيل: جنس نباتات، تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها، تسمى النيل، والمراد: هذه المادة. انظر: المعجم الوسيط، ٢/ ٩٦٧.