(١) ويشترى له فهد، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل (٣٦٣) غير أنه مثل هناك بشاة.(٢) انظر: المغني، ٦/ ١٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥١، المبدع، ٦/ ٥٠، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩١.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٨٩/ أ.(٤) انظر: المغني، ٦/ ١٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥١، المبدع، ٦/ ٥٠، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩١.(٥) في وجه في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.والصحيح في المذهب: أنه لا يستحق وترها، كما بينه المصنف فيما يأتي:وانظر: الكافي، ٢/ ٥٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٤٤ - ٥٥٥، الإنصاف، ٧/ ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٨.(٦) انظر: المغني، ٦/ ١٥١، المبدع، ٦/ ٥٣.(٧) انظر: المغني، ٦/ ١٥٤، الكافي، ٢/ ٥٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٥، المبدع، ٦/ ٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute