للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي (١).

فصل

٤١٢ - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه (٢).

ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه (٣).

والفرق: ما سبق (٤) من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.

وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة (٥).

فصل

٤١٣ - إذا تزوَّج رجلٌ امرأةً، وابنه بنتها، فزفت زوجة كلٍّ منهما إلى الآخر جهلًا وخطأ، وعُلِمَ الوافى منهما أولًا، انفسخ بوطء الأول (٦) نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولًا لزوجته أولًا نصف ما سمَّى لها.

ولا يلزم الوائى أخيرًا شيء (٧) مما سمَّى لزوجته.

بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل (٨) منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان،


(١) انظر: المغني، ٦/ ٦١٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٣٣، كشاف القناع، ٥/ ٨٨، مطالب أولي النهي، ٥/ ١١٦.
(٢) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٤، الكافي، ٣/ ٥٠، الفروع، ٥/ ٢١٠، الإقناع، ٣/ ١٨٩.
(٤) في الفصل (٣٣٧).
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦١١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٣٤، كشاف القناع، ٥/ ٨٨.
(٦) في الأصل (الأولى) ولعل الصواب ما أثبته كما في المغني، ٦/ ٥٨٩.
(٧) في الأصل (شيئًا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه فاعل.
(٨) في الأصل (كلا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه مبتدأ.

<<  <   >  >>