للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٢٨٩ - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبًا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك.

ولو قال المالك: كانت الجارية كاتبةً، فأنكر الغاصب، فالقول قوله.

والفرق: أن القول قول من يدعي الأصل إذا عدمت البينة، والأصل السلامة، وعدم الكتابة (١).

فَصْل

٢٩٠ - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته (٢).

ولو غرسها أجبره على قلعه (٣).

والفرق: أن الزرع لا تطول مدته، ولا يبقى، وفي قلعه تلفه.

بخلاف الغرس، فإنه يبقى، فيضر دوامه برب الأرض (٤).

فَصْل

٢٩١ - إذا غصب عبدًا صغيرًا فقتل عنده قتيلًا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل:


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٢٩٥، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٠، الإنصاف، ٦/ ٢١١، شرح منتهى
الإرادات، ٢/ ٤٢٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩٥، المقنع، ٢/ ٢٣٤، المحرر، ١/ ٣٦١، الروض المربع، ٢/ ٢٢٢.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٤٢، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، المحرر، ١/ ٣٦١، الفروع، ٤/ ٤٩٨، الروض المربع، ٢/ ٢٢٢.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٥٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، المبدع، ٥/ ١٥٦، كشاف القناع، ٤/ ٨٠.

<<  <   >  >>