(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٩٨، الكافي، ٤/ ١٤٤، الفروع، ٦/ ٤٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٥١.(٣) انظر: الهداية، ١/ ٩٧، الكافي، ١/ ٤٢٢، المحرر، ١/ ٢٤٠، الإقناع، ١/ ٣٧٥.(٤) انظر: المغني، ٨/ ٩٦، الشرح الكبير، ٥/ ٣١٩، كشاف القناع، ٢/ ٤٦٧.(٥) فالرواية الثانية في المسألة الأولى: أنَّه يلزمهم جميعاً كفارة واحدة.أما المسألة الثانية ففيها ثلاث روايات.فالأولى: ما ذكرها المصنف.والثانية: أنَّه يلزم كل واحد كفارة.والثالثة: أنَّه إن كفَّروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفَّروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة تامة، وإن اختار أحدهما الهدي والآخر الصيام، فعلى من اختار الهدي مقدار حصته فقط، ومن اختار الصيام عليه صيام تام.انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٩٨، المغني، ٣/ ٥٢٣، ٨/ ٩٥، الإنصاف، ٣/ ٥٤٧، ١٠/ ١٣٥.(٦) وهما: القود، أو الدية.وكون موجب العمد أحدهما هو الصحيح في المذهب. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute