للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة] (١) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادًا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (٢).

والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (٣).

بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.

بدليل: أنَّهم لو دخلوا الدار مثلًا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا, ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (٤).

فَصل

٧٩٥ - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها.

ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت: [٩٠/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.

والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.

بخلاف الثَّانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (٥).


(١) من: فروق السامري، ق، ١٧١/ ب. (العباسية)، والسياق يقتضيها، كما دل عليه كلام المصنف في الفرق.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩، المبدع، ٦/ ٣١٣.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩.
(٥) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٧٢/ أ. (العباسية). وفي روضة الطالبين، ١٢/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>