(٢) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن هذا التعليق لا يصح فلا يعتق العبد بوجود الشرط؛ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح. انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٧، الإنصاف، ٧/ ٤١٥، الإقناع، ٣/ ١٣٦. (٣) لزوال الملك بالموت. انظر: المغني، ٩/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٨، كشاف القناع، ٤/ ٥٢٢. (٤) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٨، المغني، ٩/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٧. (٥) في قول في المذهب. والصحيح في المذهب: أن مشيئته على التراخي مدة حياة السيد، كالمسأالة الثَّانية. انظر: المقنع، ٢/ ٤٩٤، المحرر، ٢/ ٦، الفروع، ٥/ ١٠١، الإنصاف، ٧/ ٤٣٣، الإقناع، ٣/ ١٤٠. (٦) انظر: المصادر السابقة.