للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبوطئها تطلق طلقةً رجعيةً؛ لأن الطلقة لم تقع بعد الدخول إلا رجعيةً (١)، والرجعية يلحقها الطلاق، فطلقت ثلاثًا.

فَصل

٤٧٦ - إذا قال لزوجته وهي طاهرٌ طهرًا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرمٌ.

ولو قال: كلما حضت فأنت طالق، كان مباحًا.

والفرق: أنه في الأولى علَّق الطلاق بالحيض، فتطلق بأول جزء تراه من الدم، فتطلق في الحيض فيكون حرامًا.

بخلاف الثانية، فإنه علَّق طلاقها على وجود حيضةٍ كاملةٍ، فلا تطلق حتى تطهر، فيقع الطلاق في الطهر، وذلك مباحٌ (٢).

فَصل

[٥٦/ ب] ٤٧٧ - / إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين.

ولو قال: إن دخلت فأنت طالق أولًا (٣)، لم تطلق إلا واحدةً.

والفرق: أنه في الأولى علَّق طلاقها بشرطٍ، هو إحداث طلاقها، فمتى نجز طلاقها بعده، أو علقه فوجد المعلق عليه، كان هذا إحداث طلاقٍ من جهته، فتطلق طلقةً بدخولها، وطلقةً بطلاقها به.

بخلاف ما إذا بدأ بالتعليق، ثم قال بعده: إذا طلقتك فأنت طالق، فإنها


(١) وعبر السامري، ق، ١٠٧/ ب بقوله: (لأن الطلقة لم تقع إلا بعد الدخول، والرجعية يلحقها الطلاق ... إلخ) وهو أوضح من تعبير المصنف هنا.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: مطالب أولي النهى، ٥/ ٤١٢.
(٣) أي: لو قال في أول كلامه: إن دخلت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق.
وانظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ١٩٤، الكافي، ٣/ ٢٠٢، الفروع، ٥/ ٤٣٧، الإقناع، ٤/ ٣٦.

<<  <   >  >>