للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧٩٣ - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها) (١)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها (٢).

ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقَّت ورقّ أولادها (٣).

والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعًا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة (٤).

بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق (٥).

فَصل

٧٩٤ - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته (٦)


= والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنَّه يصح التدبير، ويعتق العبد بعد تحقق الصفتين: الموت، ومضي المدة.
انظر: الروايتين والوجهين، ٣/ ١١٨، المقنع وحاشيته، ٢/ ٤٨٦، المحرر، ٢/ ٦، تصحيح الفروع، ٥/ ١٠٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٧.
(١) في الأصل (بتدبيرها) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٧١/ ب. (العباسية).
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٩، الكافي، ٢/ ٥٩٤، القواعد لابن رجب، ص، ١٦٦، الإقناع، ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٤٨٧، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٩، القواعد لابن رجب، ص، ١٦٦.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٩٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٩٠، المبدع، ٦/ ٣٣٠.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٧١/ ب. (العباسية).
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٣٩٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٩٠، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٦، مطالب أولي النهي، ٤/ ٧٢٦.

<<  <   >  >>