للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.

والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.

والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (١).

فَصْل

٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها.

ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (٢).

والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.

وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (٣).

قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (٤).

فَصْل

٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها.

قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (٥).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧، المحرر، ٢/ ١١٦، الفروع، ٥/ ٥٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٦١٢، الشرح الكبير، ٥/ ١١٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٤.
(٤) حيث ذهب إلى أن الحكم في المرتدة كالحكم في الناشز.
وانظر قول القاضي وابن عقيل في: المحرر، ٢/ ١١٦.
(٥) حكي القول به عن القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه ليس لولي الأمة الفسخ، بل الخيار لها؛ لأنَّ النفقة حق لها، فلم يملك الولي الفسخ، كالفسخ للعيب. =

<<  <   >  >>