للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (١).

قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (٢).

فَصل

٦٤٧ - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (٣).

ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.

بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (٥).

فَصل

٦٤٨ - إذا سرق عبداً صغيرًا من حرزٍ، قطع.

ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.

والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ١٧٦، المغني، ٨/ ٢٥٧، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥١، مطالب أولي النَّهي،
٦/ ٢٣٥.
(٢) قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.
انظر: المبدع، ٩/ ١٢٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٦٤.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٤، المغني، ٨/ ٢٧٤، الفروع، ٦/ ١٢٨، الإقناع، ٤/ ٢٧٥.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب.
(٥) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣١٠.

<<  <   >  >>