للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٤٠١ - إذا أعتقا أمةً لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر (١).

ولو كان لحرة أخوان زوَّجها أحدهما (٢).

والفرق: أن كلَّ واحد من المعتِقَين لا ولاية له إلا على قدر ما أعتق، فلم يجز أن يزوجها وحده؛ لأنه يكون مزوجًا لمن لا ولاية له عليه (٣).

بخلاف الأخوين، فإن كل واحدٍ منهما أخٌ لها، فيصح انفراده بتزويجها، كما لو كان وحده (٤).

فصل

٤٠٢ - قد تقدَّم: أن أحد المعتِقَين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة (٥).

ولو أعتق جاريةً ومات، وله ابنان، جاز لكلٍّ منهما الانفراد بتزويجها (٦).

والفرق: ما تقدَّم قبله.

فإن أعتق اثنان عبدًا، ثم أعتق (٧) جاريةً، ثم مات، لم ينفرد أحد معتقيه بتزويجها، كما لو أعتقاها؛ لأن ولاءهما عليها كولايتهما على معتقها (٨).

فإن أعتق نصف أمةٍ وبقي الباقي رقيقًا، لم يجز لمعتق نصفها، ولا


(١) انظر: المغني، ٦/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ١٨٩، كشاف القناع، ٥/ ٥٣.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ١٣، المحرر، ٢/ ١٧، الشرح الكبير، ٤/ ١٩٧، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢١.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ١٨٩، كشاف القناع، ٥/ ٥٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ١٩٧، المبدع، ٧/ ٤١، كشاف القناع، ٥/ ٥٩.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٦) انظر: المغني، ٦/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ١٨٩، الإقناع، ٢/ ١٧٢.
(٧) أي: العبد المعتَق.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٩٠/ أ، (العباسية).

<<  <   >  >>