للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٦٧ - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولدٍ لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه (١).

ولو وطئ أمةً ثم استبرأها بحيضةٍ، ثم أتت بولدٍ، ولم يعترف بوطئها بعد الاستبراء لستة أشهرٍ، لم يلحقه (٢).

والفرق: أن ولد الأمة لا يلحق السيد بمجرد الإمكان حتى ينضم إليه الوطء، وبالاستبراء زال، وبقي الإمكان، فلم يلحق به.

بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي في إلحاقه الإمكان (٣).

فَصْل

٥٦٨ - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به (٤).

ولو ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فتربصت غالب مدة الحمل، ثم اعتدت بالشهور، فعاد الحيض قبل أن تتزوج، لزمها العدة بالأقراء.

قلت: في قول. الصحيح خلافه (٥).


(١) انظر: مختصر الخرقي، ص ١١٠، المغني، ٧/ ٤٧٨، الشرح الكبير، ٥/ ٤٢، حاشية المقنع، ٣/ ٢٧١.
(٢) بشرط أن يحلف على استبرائه لها. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٨، الكافي، ٣/ ٣٠٠، المحرر، ٢/ ١٠٢، الإنصاف، ٩/ ٢٦٥، الإقناع، ٤/ ١٠٧.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ.
(٤) انظر الكافي، ٣/ ٣٠٧، الشرح الكبير، ٥/ ٥٣، المبدع، ٨/ ١٢٣، الإقناع، ٤/ ١١٢.
(٥) والصحيح في المذهب: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء؛ لأن العدة انقضت بالشهور، فلا تعيدها، كالصغيرة.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٠٨، الشرح الكبير، ٥/ ٥٥، المحرر، ٢/ ١٠٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٥٤٣، الإقناع، ٤/ ١١٢.

<<  <   >  >>