للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو باطل، فافترقا (١).

فصل

١٧٥ - إذا أسلف الأعمى في كرِّ (٢) حنطة صح.

ولو اشتراه من صبرةٍ معينةٍ وضع يده عليها لم يصح (٣).

والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفًا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (٤).

فصل

١٧٦ - إذا أسلم في عبدٍ وجاريةٍ، وذكر شروط العلم صح (٥).

ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (٦).

والفرق: أن من شرط صحة السَّلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحِل (٧)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرًا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (٨) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح.


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٤٣/ أ.
(٢) الكُرُّ: مكيال لأهل العراق، مقداره ١٢ وسقًا، وهي ٧٢٠ صاعًا، وتساوي = ١٤٦٥، ٩٢٠ كجم.
انظر: لسان العرب، ٥/ ١٣٧، المقادير الشرعية، ص، ٢٣٠.
(٣) انظر ما يدل على المسألتين في: المغني، ٤/ ٢٣٢، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٦، الفروع، ٤/ ٢٢، الإقناع، ٢/ ٦٦.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٤٣/ أ.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٤٦، الكافي، ٢/ ١١٠، الفروع، ٤/ ١٧٣، الإقناع، ٢/ ١٣٦.
(٦) انظر: الكافي، ٢/ ١١٥، المبدع، ٤/ ١٩٣، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩١، كشف المخدرات، ص، ٢٤٣.
(٧) بكسر الحاء، أي: وقت حلوله غالبًا.
انظر: كشاف القناع، ٣/ ٣٠٣.
(٨) أي: شهر شباط، فلا يصح السَّلم في العنب فيه؛ لأن وجوده فيه نادر. =

<<  <   >  >>