للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

[فَصل]

٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنيةٍ من الليل (١).

ويصح صوم النفل بنيةٍ من النهار (٢).

والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يُجْمِع (٣) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، وغيرهما (٦).

خرج النفل بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - / قالت: دخل على رسول الله [١١/ب]- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (٧) بقي الفرض على عموم الأول.

وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة


(١) انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، المحرر، ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠.
(٢) قبل الزوال أو بعده. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٤٣، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠.
(٣) يُجْمِع، أي: يحكم النية والعزيمة على الصيام.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٩٦.
(٤) انظر: الفتح الرباني، ٩/ ٢٧٦ بلفظ: (من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له).
(٥) في سننه، ٢/ ٣٢٩ - ولفظه: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
(٦) الترمذي في سننه، ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه، ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢١٢، وقال محققه: إسناده صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١١٧: صححه مرفوعًا ابن خزيمة، وابن حبان.
وصححه في إرواء الغليل، ٤/ ٢٥ - ٣٠، وبسط الكلام على طرقه ومخرجيه.
(٧) في صحيحه، ٣/ ١٥٩.

<<  <   >  >>