(٢) فإنه لا يعد قذفًا، وكذا إذا قيل هذا لكل من لا يطأ أو لا يوطأ مثله، وهو من له دون عشر سنين، أو لها دون تسع سنين.انظر: الكافي، ٤/ ٢١٧، المحرر، ٢/ ٩٤، الفروع، ٦/ ٨٥، الإقناع، ٤/ ٢٩٠.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ أ.(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٧، المغني، ٧/ ٤٤٨، الفروع، ٦/ ٩٣، غاية المنتهى، ٣/ ٣٠٩.(٥) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٣، الفروع، ٦/ ٩٣، المبدع، ٩/ ٩٦.(٦) زيادة يقتضيها السياق.(٧) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٨، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٥٦، مطالب أولي النهى، ٦/ ٢٠٢.(٨) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧.(٩) انظر: المقنع، ٣/ ٤٧٤، المحرر، ٢/ ٩٦، الفروع، ٦/ ٩٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute