للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (١).

والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (٢)، وغيره (٣).

وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (٤).

فَصل

٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا (٥).

ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (٦).


= واصطلاحًا: هو من لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، وحافظ على مروءة مثله.
انظر: حاشية الباجوري على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٢/ ٤١.
وعرفه بهذا نظمًا ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام، ص، ٨ بقوله:
والعدل من يجتنب الكبائرا ... ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان
(١) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٨٢، المقنع، ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤، المحرر، ١/ ٢٢٨، الإقناع، ١/ ٣٠٣.
(٢) في سننه، ٣/ ٧٤، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٣) أبو داود في سننه، ٢/ ٣٠٢، والنسائي في سننه، ٤/ ١٣٢، وابن ماجة في سننه، ١/ ٣٠٣، والحاكم في مستدركه، ١/ ٤٢٤، وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢٠٨، وقال محققه د. الأعظمي: إسناده
صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٧: صححه ابن خريمة، وابن حبان.
(٤) انظر: المغني، ٣/ ١٥٧، الشرح الكبير، ٢/ ٦، الفروع، ٣/ ١٤، المبدع، ٣/ ٨، كشاف القناع، ٢/ ٣٠٤.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٨٢، الكافي، ١/ ٣٤٩، الفروع، ٣/ ١٦، الإقناع، ١/ ٣٠٣.
(٦) في قول ضعيف في المذهب.=

<<  <   >  >>