الثانية: - وهي مقصود المصنف - أن لا يستديم الجماع، بأن ينزع من حين علمه بطلوع الفجر، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال في المذهب. أصح هذه الأقوال: أن عليه القضاء والكفارة، كما ذكر المصنف. وانظر الكلام على هذه المسألة مبسوطًا في: المغني، ٣/ ١٢٦، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٧٩، مفتاح دار السعادة، ٢/ ١٨، القواعد لابن رجب، ص، ١٠٤، الإنصاف، ٣/ ٣٢١، الأقناع، ١/ ٣١٢. (١) زيادة من فروق السامري، ق، ٢١/ ب، يقتضيها السياق. (٢) انظر: الهداية، ٢/ ٣١، ٣٣، الكافي، ٤/ ٤٠٨، الفروع، ٦/ ٣٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٣٨٨. (٣) انظر: المغني، ٣/ ١٢٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨، المبدع، ٣/ ٣٢، كشاف القناع، ٢/ ٣٢٥. (٤) انظر: فروق السامري، ق، ٢١/ ب. (٥) الأولى تقييد النزع ب (حالا) لأنها بانت منه بالإيلاج، فيجب عليه النزع ويحرم عليه التأخير، فإن أخر النزع، فعليه المهر في أحد الوجهين؛ لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع. انظر: المصادر السابقة. (٦) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٢١/ ب.