للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيصح الضمان، دون الرهن (١).

والفرق: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الارتفاق؛ لأنه إذا باع سلعة إنما يقصد ببيعها الارتفاق، فإذا رهن على ثمنها مثلها لم يحصل فائدة، وكذا المرتهن إذا رهن قبل الاقتراض فقد عطل نفع ما يرهنه لا في مقابلة شيء، فيتضرر بذلك، وكذا المكاتب إذا رهن بدين الكتابة؛ لأنه كان يبيع الرهن ويؤدي، ويأمن هلاكه.

وهذا بخلاف الضمين، فإنه لا يفضي إلى ما ذكرنا، فافترقا (٢).

[فصل]

١٩٣ - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهنٍ مكانه.

ولو كان المجني عليه الراهن فاقتصَّ، لزمه ذلك (٣).

والفرق: أن الراهن إذا اقتصَّ فقد فوت التوثقة، فهو كما لو أعتقه (٤).

بخلاف الأجنبي، فإنَّ فعله لا ينسب إلى الراهن، فهو كما لو مات حتف أنفه (٥).


= انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٠، الإنصاف، ٥/ ١٩٩، كشاف القناع، ٣/ ٣٧٠.
(١) انظر الحكم بعدم صحة الرهن في الثلاثة المذكورة في: الكافي، ٢/ ١٢٩، الفروع، ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الإقناع، ٢/ ١٥٢، غاية المنتهى، ٢/ ٨٨.
(٢) انظر: كشاف القناع، ٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥، ٣٦٩، مطالب أولي النهي، ٣/ ٢٥٨.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥٣، الكافي، ٢/ ١٤٩، ١٥٢، الإقناع، ٢/ ١٧٢، منتهى الإرادات، ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٤١٠، الشرح الكبير، ٢/ ٥٢٥، المبدع، ٤/ ٢٤٢، كشاف القناع، ٣/ ٣٥٨.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ٤٠٨، الشرح الكبير، ٢/ ٤٢٥، المبدع، ٤/ ٢٤٣، كشاف القناع، ٣/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>