للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أعتق عبدين في مرضه أقرع بينهما على ما ذكرناه (١).

والفرق: أن الأم أصلٌ وحملها تبعٌ، فلو أقرعنا بينهما لم نأمن من أن تخرج القرعة على الحمل، فيحتاج أن نعتقه ونرقَّ الأم، فيكون قد رقَّ المباشر بالعتق، وعتق الداخل فيه ضمنًا، وذلك لا يجوز، ومتى لم تعتق الأم لم يعتق الحمل.

بخلاف ما إذا أعتق عبدين، فإن كل واحدٍ منهما أصلٌ في نفسه (٢)

فَصل

٣٨٦ - إذا أعتق أمَّ ولده فهي من رأس ماله.

ولو أعتق مكاتبته فهي من الثلث (٣).

والفرق: أن أُمَّ الولد لا تنتقل إلى الورثة بموته بل تعتق، فعتقه إياها في المرض بمنزلة قضاء دينه فيه.

بخلاف المكاتبة، فإنها تنتقل إلى الورثة، وتؤدي إليهم مال الكتابة، وإن عجزت عادت ملكًا لهم، فهي كالأمة (٤) يحسب عتقها من الثلث (٥).


(١) في الفصل (٣٨٣).
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٦/ أ، (العباسية).
(٣) من قواعد المذهب التي نص عليها فقهاء المذهب: (أن الواجبات التي على الميت تخرج من رأس المال، وأن التبرعات كالوصايا والعطايا في مرض الموت تخرج من ثلث المال).
انظر: الهداية، ١/ ٢١٥، الكافي، ٢/ ٤٨٤، المحرر، ١/ ٣٨١، الإقناع، ٣/ ٥٦.
وهاتان المسألتان من فروع هذه القاعدة - فيما يظهر لي - فالمسالة الأولى: من صور الواجبات؛ لأن أم الولد تعتق وجوبًا بموت سيدها، فإذا أعتقها قبل موته فهي من رأس ماله.
أما المسألة الثانية: فهي من صور التبرعات، ولذا فهي تخرج من الثلث.
وانظر النص على المسألة الثانية في: الإنصاف، ٧/ ٤٤٧، الإقناع، ٣/ ١٤٣.
(٤) في الأصل (كالتي) والتصويب من فروق السامري، ق، ٨٦/ ب، (العباسية).
(٥) انظر الفرق في: المصدر السابق.

<<  <   >  >>