(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٦/ أ، (العباسية). (٣) من قواعد المذهب التي نص عليها فقهاء المذهب: (أن الواجبات التي على الميت تخرج من رأس المال، وأن التبرعات كالوصايا والعطايا في مرض الموت تخرج من ثلث المال). انظر: الهداية، ١/ ٢١٥، الكافي، ٢/ ٤٨٤، المحرر، ١/ ٣٨١، الإقناع، ٣/ ٥٦. وهاتان المسألتان من فروع هذه القاعدة - فيما يظهر لي - فالمسالة الأولى: من صور الواجبات؛ لأن أم الولد تعتق وجوبًا بموت سيدها، فإذا أعتقها قبل موته فهي من رأس ماله. أما المسألة الثانية: فهي من صور التبرعات، ولذا فهي تخرج من الثلث. وانظر النص على المسألة الثانية في: الإنصاف، ٧/ ٤٤٧، الإقناع، ٣/ ١٤٣. (٤) في الأصل (كالتي) والتصويب من فروق السامري، ق، ٨٦/ ب، (العباسية). (٥) انظر الفرق في: المصدر السابق.