للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت للميت، بدليل: أنه يقضى ديونه، وينفذ وصاياه، والميت لا يعبر عن نفسه، فجاز سماعها له بدعوى من هو قائمٌ في ماله مقامه، فإذا سمعت انتقل الحق إلى وارثه، فيأخذ الحاضر نصيبه، والحاكم نصيب الغائب يحفظه له (١). هذا إن كان المدَّعى عينًا.

وإن كان دينًا ففيه وجهان: أحدهما: يأخذ الحاكم نصيب الغائب كالعين.

قلت: وهو الصحيح من المذهب (٢).

والثاني: يقره عند المدعى عليه، يكون محفوظًا في ذمته للغائب. والله أعلم.

فَصل

٧٣٥ - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالًا في ذمة رجلٍ حاضرٍ معه، والوارث الآخر غائبٌ، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقِّه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة.

ولو كانت دعوى الحاضر بقتل عمدٍ، احتاج عند حضوره إلى إقامة البينة.

والفرق: أن إقامة البينة مع غيبة بعض الورثة غير موجب للقضاء بها، بدليل: أنه لا يقضى بها في نصيب الحاضر أيضًا، فصار كما لو كان الشهود فساقًا (٣)، فإنه لا يقضى بها، كذا هنا، فإذا حضر الغائب احتاج إلى إعادة البينة.


(١) انظر: المغني، ٩/ ٣٠٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٣.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ٢١٠، الفروع، ٦/ ٤٨٦، الإنصاف، ١١/ ٣٠٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٠٧.
(٣) في الأصل (نساء) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٥٧/ أ. (العباسية).

<<  <   >  >>