والصحيح في المذهب: أنه ينقض حكمه، كما لو كانا كافرين، وذلك لفوات العدالة، كما ينقض لفوات الإسلام. انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٣/ ب، المغني، ٩/ ٢٥٨، القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ١٢/ ١٠٥، الإقناع، ٤/ ٤٠٦، ٤٥٢. (٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٥٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٣، المبدع، ١٠/ ٢٧٧. (٣) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ١٢/ ١٠٥. (٤) في قول في المذهب قال به القاضي، والسامري، وغيرهم. والصحيح في المذهب: أن الضمان على المزكين، فإن لم يكن ثَمَّ مزكين فعلى الإمام الضمان. وذلك لأن المحكوم به قد تعذر رده، وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل، فلزمهم الضمان. وانظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٣/ ب، الكافي، ٤/ ٥٦٥، المحرر، ٢/ ٢١١، الإنصاف، ١٢/ ١٠٦، كشاف القناع، ٦/ ٤٤٦.