للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٧٣٨ - إذا حكم حاكمٌ بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه.

وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (١).

والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعًا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (٢).

بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (٣).

فَصل

٧٣٩ - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالًا فهو مضمونٌ على المحكوم له، فإن كان باقيًا ردَّه، وإن كان تالفًا ردَّ بدله.

وإن كان قتلًا أو قطعًا، ضمنه الإمام (٤).


(١) اختارها القاضي، ورجح القول بها ابن عقيل.
والصحيح في المذهب: أنه ينقض حكمه، كما لو كانا كافرين، وذلك لفوات العدالة، كما ينقض لفوات الإسلام.
انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٣/ ب، المغني، ٩/ ٢٥٨، القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ١٢/ ١٠٥، الإقناع، ٤/ ٤٠٦، ٤٥٢.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٥٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٣، المبدع، ١٠/ ٢٧٧.
(٣) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ١٢/ ١٠٥.
(٤) في قول في المذهب قال به القاضي، والسامري، وغيرهم.
والصحيح في المذهب: أن الضمان على المزكين، فإن لم يكن ثَمَّ مزكين فعلى الإمام الضمان.
وذلك لأن المحكوم به قد تعذر رده، وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل، فلزمهم الضمان.
وانظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٣/ ب، الكافي، ٤/ ٥٦٥، المحرر، ٢/ ٢١١، الإنصاف، ١٢/ ١٠٦، كشاف القناع، ٦/ ٤٤٦.

<<  <   >  >>