للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإيلاء (١).

ولو طلقها تخلص من المطالبة، لا من الايلاء (٢).

والفرق: أنه بالفيئة يحنث، وتنحل اليمين، فيسقط حكمها، وبالطلاق لا تنحل اليمين، فيبقى حكمها، فإن عاد إليها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهرٍ وقف لها كالأول، وإن بقي أربعة أشهرٍ فما دون، فليس لها المطالبة بالفيئة (٣)، فافترقا.

فَصْل

٥٣١ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلَّق الحاكم عليه.

ولو أسلم وتحته كثير من أربع فأبى أن يختار، حُبس وضُيِّق عليه ليختار، ولا يختار الحاكم عنه.

والفرق: أن الحقَّ في الإيلاء لواحدةٍ بعينها، والطلاق تدخله النيابة، فاستوفاه الحاكم، كالدَّين.

والحق في الاختيار لجماعتهن له، فلم يقم الحاكم فيه مقامه (٤).


= انظر: لسان العرب، ١/ ١٢٥ - ١٢٦، المطلع، ص ٣٤٤.
واصطلاحًا: جماع المولي امرأته، أو الوعد به إن كان عاجزًا.
انظر: مختصر الخرقي، ص ١٠٧، الإقناع، ٤/ ٧٩ - ٨٠.
(١) وعليه كفارة يمين، لانحلال يمينه بفيئته.
انظر: الهداية، ٢/ ٤٦، المقنع، ٣/ ٢٣٧، المحرر، ٢/ ٨٨، الإقناع، ٤/ ٨١.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٤٦، الكافي، ٣/ ٢٥١، الإقناع، ٤/ ٨٠.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٣٣٣، المبدع، ٨/ ٢٣، كشاف القناع، ٥/ ٣٦٤.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٣٣١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٥٩، المبدع، ٨/ ٢٨، كشاف القناع، ٥/
٣٦٧.

<<  <   >  >>