للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن الشاة ليست عين أمها، ولا البيضة الخارجة من الدجاجة عين الدجاجة، ومن الجائز أن الشاة ولدت، والدجاجة باضت في ملكه، ثم باع الشاة المولودة، ومن الجائز حصول ذلك في ملك أجنبي منهما، ثم باع الأصلين ممن هما في يده، والفرعين ممن هما في يده، فلذلك لم يقض له بهما. نعم لو شهدت البينة: أنها ولدتها أو باضتها في ملكه، قضي له بها، فاتضح الفرق (١).

فَصل

٧٤٢ - إذا تداعيا شاةً مسلوخةً، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه (٢).

ولو ادعى كل منهما أنها ملكه نتجت في ملكه، قضي له بما في يده خاصةً (٣).

والفرق: أن كلًا منهما بينته بينة خارجٍ (٤) بالنسبة إلى ما في يد الآخر، وبينة الخارج [مقدمة] (٥).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما فى: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٥/ أ، المغني، ٩/ ٣٠٧، الشرح الكبير، ٦/ ٢٤٩، كشاف
القناع، ٦/ ٤١١.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب، المغني، ٩/ ٢٧٨، الإنصاف، ١١/ ٣٧٣، الإقناع، ٤/ ٤٢٠.
(٣) في رواية في المذهب.
والرواية الأخرى: أن الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب.
(٤) الخارج هو: المُدَّعِي.
والداخل هو: المُدَّعَى عليه.
انظر: المغني، ٩/ ٢٧٥، الإقناع، ٤/ ٤٢٣.
(٥) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب، كشاف القناع، ٣/ ٣٨٦.

<<  <   >  >>