للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذر]

[فصل]

٧٢٠ - إذا قال: لله عليَّ أن أصوم ثلاثين يومًا، لم يلزمه التتابع. رواية واحدة.

ولو قال: عشرين أو خمسةً وعشرين أو أربعين، فهل يلزمه التتابع؟ فيه روايتان (١).

[٨١/ب] والفرق: أنَّه إذا نذر صوم ثلاثين فالظاهر أنَّه أراد /التفرقة، وإلا لقال: شهرًا، فلما عدل عن ذكر الشهر إلى ذكر العدد، علم أنَّه أراد التفرقة دون التتابع (٢).

بخلاف الثَّانية، فإن العشرين وغيرها من الأعداد غير الثلاثين لم يرد الشرع بوجوب التتابع فيها، فلم يكن في ذكر الأيَّام دلالة على أنَّه لم يقصد التتابع (٣).


(١) هكذا ذكر المسألتين في المستوعب، ٣/ ق، ١٠١/ أ.
وقد اختلف فقهاء المذهب في المسألتين المذكورتين على الأقوال التالية:
الأوَّل: أنَّه يلزم التتابع فيهما.
الثَّاني: أنَّه لا يلزم التتابع فيهما.
الثالث: لزوم التتابع في المسألة الثَّانية دون الأولى.
والصحيح في المذهب: عدم لزوم التتابع في المسألتين إلَّا أن يشترطه أو ينويه.
انظر: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٤، المغني، ٩/ ٢٧ - ٢٨، الفروع، ٦/ ٤٠٩، المبدع، ٩/ ٣٣٩، الإقناع، ٤/ ٣٦١، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٦٦.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٨، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٤٦.
(٣) وأجيب عن هذا: بأن عدم ما يدل على التَّفريق ليس بدليل على التتابع، فإن الله تعالى قال عن قضاء رمضان: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يذكر تفريقها، ولا تتابعها، ولم يجب التتابع فيها. =

<<  <   >  >>