للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [٢٤/ب] ذلك، فظهر الفرق (١).

فصل

٢٠١ - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه.

ولو امتنع [من] (٢) مداواة أمراضه، لم يجبر.

والفرق: أن العلف قوتٌ لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانًا طعامه حتى مات، ضمنه (٣).

وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبةِ في الآدميين (٤)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (٥)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقنٍ، فلا يجبر عليها (٦).

فصل

٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (٧)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانةً في يد المرتهن إلى


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٤٩/ ب.
(٢) من فروق السامري، ق، ٥٠/ أ.
(٣) بل هو أحد صور القتل العمد التي فيها القود إن كان قد منع عنه الطعام والشراب، وحبسه عن طلب ذلك.
انظر: الكافي، ٤/ ١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٢.
(٤) إنما هي مباحة.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٢٢٤/ ب.
لكن يستحب للسيد مداواة مملوكه.
انظر: الإقناع، ٤/ ١٥٣.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٨/ ٤، تحت عنوان: (من كره الطب ولم يره).
(٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ١٤٦، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦، كشاف الفناع، ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٧) أصحهما في المذهب: أنه يصح. =

<<  <   >  >>