للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.

ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (١).

والفرق: أن الباني في الأولى متعدٍّ ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونًا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدينٍ، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (٢).

بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذنٍ، فإنه غير متعدٍّ، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (٣) البناء (٤).

فصل

٢٨٨ - إذا اشترى أرضًا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبةً، فلا شيء لمالكها في الزرع (٥).

ولو اشترى نخلًا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (٦).

والفرق: أن ثمرة النخل متولدةٌ من عينها، فكانت لمالكها (٧).

بخلاف الزرع، فإنه مودعٌ فيها، فلذا لا يستحقه ربُّ الأرض (٨).


(١) ص، ٣٠٠.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦٩/ أ.
(٣) في الأصل (ينقضي) ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٥٥٨، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٠.
(٥) بل هو للغاصب، ويلزمه أجرة مثل الأرض لمالكه، وضمان نقصها إن نقصت.
انظر: المغني، ٥/ ٢٥٣، وقال (بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، الفروع، ٤/ ٤٩٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٩.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٢٥٦، وقال: (بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، ٣/ ١٩٢، المبدع، ٥/ ١٥٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢.
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) ولأنه نماء لمال الغاصب فاستحقه.
انظر: المغني، ٥/ ٢٥٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، المبدع، ٥/ ١٥٥، كشاف القناع، ٤/ ٨٠.

<<  <   >  >>