للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

[فَصْل]

[٧٣/ ب] ٦٣٧ - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصنٌ عالمٌ بحرمة الوطء، عزِّر بمائة جلدةٍ، ولم يجب رجمه.

ولو أباح له أجنبيٌ أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.

والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمداً في غير ملك ولا شبهةٍ، فوجب الرجم.

بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائةً) رواه أبو داود (١). فلذلك فرق بينهما (٢).


(١) في سننه، ٤/ ١٥٧، والترمذي في سننه، ٤/ ٥٤، والنسائيُّ في سننه، ٦/ ١٢٤، وابن ماجة في سننه، ٢/ ٨٥.
وقد ضعف كثير من العلماء إسناده، فقال الترمذي بعد إخراجه: إسناده مضطرب، ونقل عن الإمام البخاري القدح في إسناده، وضعف إسناده الإمام النسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال الخطابي: (هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه).
ولكن قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (رواه أهل السنن، وضعفه بعضهم من قبل إسناده، وهو حديث حسن، يحتجون بما هو دونه في القوة، ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده، قال شيخ الإِسلام: وهذا الحديث يستقيم على
القياس، مع ثلاثة أصول صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء. . .).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير وهذا هو الراجح؛ لأنَّ الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد).
انظر: مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن، ٦/ ٢٦٩ - ٢٧١، زاد المعاد، ٥/ ٣٧، إعلام الموقعين، ٢/ ٢٤، نيل الأوطار، ٧/ ٢٩١.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>