(١) انظر: الهداية، ١/ ٧٦، الكافي، ١/ ٣٢٣، المحرر، ٢/ ٢٢٧، منتهى الإرادات، ١/ ٢٠٢. (٢) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير). ورويا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب). انظر: صحيح البخاري، ١/ ٢٦٣، صحيح مسلم، ٣/ ٦٨ - ٦٩. (٣) في قوله سبحانه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} سورة المجادلة، الآية (٤). (٤) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٠، الكافي، ٣/ ٢٧٣. (٥) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٩/ أ، الهداية، ٢/ ٥١، المقنع، ٣/ ٢٥١، غاية المنتهى، ٣/ ١٨٨. (٦) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٠، المغني، ٧/ ٣٧٢، الإنصاف، ٩/ ٢٢٨، غاية المنتهى، ٣/ ١٨٩. (٧) سورة المجادلة، الآية (٤).