للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

[فصل]

٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.

ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.

والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.

بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).

فَصل

٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).

والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).

بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤٥٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٠٩، كشاف القناع، ٣/ ٤٨ - ٤٩.
(٢) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ١٣٢، المبدع، ٣/ ٣٥٠، الإنصاف، ٤/ ١٥٣.
(٣) بشرط أن لا يكون الإمام قد أحرزه، أو وكَّل به من يحفظه، فإن كان كذلك لم يجز إلَّا لضريرة.
انظر: الكافي، ٤/ ٢٨٤، المحرر، ٢/ ١٧٧، الإنصاف، ٤/ ١٥٣، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٤٣٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٦، المبدع، ٣/ ٣٥٠.
(٥) انظر: المبدع، ٣/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٣/ ٧٤، مطالب أولي النَّهي، ٢/ ٥٤٣.

<<  <   >  >>