للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن العقد وقع على شيء في الذمة، فإذا دُفع إليه شيٌ كان عوض ما في الذمة، فإذا وجده على غير الصفة الثابتة في الذمة كان له إبداله (١).

فصل

١٧٤ - إذا كان لانسان على آخر دينار دينًا، فأحال به على من له عليه دينارٌ دينًا، فصارف (٢) به المحال للمحال عليه جاز. نص عليه في رواية بكر بن محمَّد (٣) عن أبيه.

ولو أحاله بالدينار على من لا يستحق عليه شيئًا، فقبلها، ثم صارفه لم يجز. نقله عنه ابن القاسم.

والفرق: أن الحوالة في الأولى حوالة صحيحة، نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فجاز أن يصارفه عليه، كما لو صارف من له عليه ثمن مبيع أو نحوه.

بخلاف الثانية، فإن الحوالة فيها باطلةٌ، فهو اقتراض المحيل من المحال عليه، والمحتال نائبٌ في المعنى للمحيل في الاقتراض، ومن اقترض دراهم أو دنانير لم يجز مصارفته عنها قبل قبضها؛ لأنه لم يملكها بعد، وإذا لم يملكها فهو مصارف بالعوض الذي يثبت في ذمته بالقرض، فيكون صرفًا بنسيئةٍ


(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٢، الشرح الكبير، ٢/ ٤٣٥، المبدع، ٤/ ١٥٤، كشاف القناع، ٣/ ٢٦٨.
(٢) الصرف لغة: فضلُ الدراهم بعضه على بعض في الجودة.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٣٣٨، القاموس المحيط، ٣/ ١٦١.
واصطلاحًا: بيع نقد بنقد.
انظر: الإقناع، ٢/ ١٢٠، منتهى الإرادات، ١/ ٣٨٠.
(٣) هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد بن الحكم، النسائي الأصل، البغدادي المنشأ، تتلمذ على الإِمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، قال عنه الخلال: كان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله.
انظر: طبقات الحنابلة، ١/ ١١٩، المنهج الأحمد، ١/ ٣٨١.

<<  <   >  >>