للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح.

بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (١).

والفرق: ما تقدم (٢).

فَصْلٌ

١٤٦ - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.

ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (٣).

والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.

بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (٤).

فَصْلٌ

١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.

ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.

والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.


= المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، المغني، ٤/ ١٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشاف القناع، ٣/ ١٧٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٣٥.
(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، الكافي، ٢/ ١٦، الإقناع، ٢/ ٦٩.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٦/ ب، الكافي، ٢/ ٣٤، الإقناع، ٢/ ٦٧ - ٦٨.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧، المبدع، ٤/ ٣٠، كشاف القناع، ٣/ ١٦٨.

<<  <   >  >>