للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العارية]

[فصل]

[٣٣/ أ] ٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (١).

ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).

والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.

بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).

فصل

٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (٤).

ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).

والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.


(١) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٧، المبدع، ٥/ ١٣٨، الإقناع، ٢/ ٣٣٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المقنع، ٢/ ٢٠٥، المحرر، ١/ ٣٥٦، منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ ب.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٩١، المقنع، ٢/ ٢٣٠، المحرر، ١/ ٣٦٠، الإقناع، ٢/ ٣٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٥٣٥، وقال: (لا نعلم في هذا خلافًا). المحرر، ١/ ٣٦٠، الفروع، ٤/ ٤٥٤، الإقناع، ٢/ ٣٢٠.
(٦) استدل فقهاء المذهب لهذا الحكم من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العارية مؤداة".
رواه الأمام أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، ١٥/ ١٣٠، وأبو داود في سننه ٢٩٧/ ٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٥٦٥، وقال: حسن غريب، وابن ماجة في سننه ٢/ ٥٤ =

<<  <   >  >>