للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون.

ولو قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم، اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون.

والفرق: أنه رتب في الأولى ابتداءً، وشرَّك انتهاءً.

وعكس في الثانية؛ لأن ثُمَّ للترتيب، والواو للاشتراك (١).

فَصْل

٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحدٌ ولا من أولادهم، وهم البطن [٣٩/ب] الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطنٍ/ من ولده (٢).

ذكره في المجرد.

ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدًا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحدٌ.


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ٤٦٠، المغني، ٥/ ٦١١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٤/
٢٨٠.
(٢) وهذا بناءً على القول: بعدم دخول أولاد البنين في لفظ الولد، وهو قول قوي في المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.
والصحيح في المذهب: أن أولاد البنين يدخلون في لفظ الولد، فعليه: فإنه ينتقل الوقف في هذه المسألة إلى ثالث بطن من ولده، ولا ينتقل إلى الفقراء إلا أن تكون هناك قرينة تدل على إرادة قصره على بطنين فقط.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٥٧، القواعد لابن رجب، ص، ٣٢٦، الإنصاف، ٧/ ٧٥ - ٧٦، كشاف القناع، ٤/ ٢٨١.

<<  <   >  >>