للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان (١) مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر (٢).

والفرق: أن الحاج يأخذها لمصلحة نفسه، فاشترط فقره المجوز لدفعها.

بخلاف الغازي، فإنه يأخذها لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه العلة موجودة مع الغني في غناه (٣).

فَصل

٨٢ - أجرة كيَّال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل.

وأجرة كيَّال الزكاة لتقبيضها العامل من رب المال (٤). ذكرهما القاضي في المجرد.

والفرق: أن كيل أصول الأموال هو لتحقق مقدار الواجب، وذلك داخل فيما يلزم العامل، كأجرة الكاتب والحاسب فإنها على العامل، فكذا هذا.


= الأصل (السامري) لم يحصر الأموال الزكوية التي يشترط لها الحول، والتي لا يشترط لها ذلك في الفصل السابق، وانما اكتفى بالتمثيل لها، أما في هذا الفصل، فإن المصنف حصر ما يشترط له الحول من الأموال الزكوية، وما لا يشترط له ذلك.
والله أعلم.
(١) الديوان: اسم معرَّب وهو الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أهل الجيش، وأهل العطية.
انظر: المطلع، ص، ٢٩٩، المعجم الوسيط، ١/ ٣٠٥.
(٢) وكذا العمرة مثل الحج، لكن لا يجوز صرفها للفقير إلا بشرط أن يكون الحج فرضًا، والعمرة واجبة. في الصحيح من المذهب.
انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٨٠، الكافي، ١/ ٣٣٥، الإنصاف، ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، منح الشفا الشافيات، ١/ ٢٧١.
(٣) انظر: الكافى، ١/ ٣٣٥، الشرح الكبير، ١/ ٧١٥، كشاف القناع، ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٤) انظر المسألتين في:
المستوعب، ١/ ق، ١٣٩/ أ، الفروع، ٢/ ٦٠٣، الإقناع، ١/ ٢٩٢.

<<  <   >  >>