(٢) هذا إن أخر الميت القضاء من غير عذر، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه. انظر: الهداية، ١/ ٨٥، المقنع، ١/ ٣٧٠ - ٣٧١، المحرر، ١/ ٢٣١، الإقناع، ١/ ٣١٦ - ٣١٧. (٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٧، بنحو هذا اللفظ الَّذي ذكره المصنف، ورواه أبو داود في سننه، ٢/ ١٦، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولفظه: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات، ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر صام عنه وليه) وروى عبد الرزاق في مصنفه، ٤/ ٢٤٠ نحوه. (٥) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، الحنبلي، المشهور بغلام الخلَّال من كبار فقهاء الحنابلة المتقدمين، صنف: "تفسير القرآن"، وصنف في الفقه: "الشافي"، و"المقنع"، و"التنبيه"، و"زاد المسافر"، وغيرها. توفي سنة ٣٦٣ هـ، وله من العمر ٧٨ سنة، رحمه الله. انظر: تاريخ بغداد، ١٠/ ٤٥٩، طبقات الحنابلة، ٢/ ١١٩، المنهج الأحمد، ٢/ ٦٨. (٦) في سننه، ١/ ٣٢٢، ولفظه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"، والترمذي في سننه، ٣/ ٩٦، وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢٧٣، والبيهقي =