للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن منكر الشراء معتقدٌ جواز وطئها بكل حال؛ لأنها إما زوجته إن كان صادقًا، أو أمته إن كان كاذبًا؛ لأنا قد حكمنا بصحة البيع (١).

بخلاف مالكها إذا رجعت إليه، فإنه يعتقد تحريمها، لكونها أمة غيره، وقد عادت إليه بغير فسخٍ ولا عقدٍ جديدٍ، فافترقا (٢).

وذكر القاضي وجها: أنه يجوز لمالكها الوطء، قال: لأن رجوعها إليه فسخٌ؛ لأن البائع وجد عين ماله عند المشتري، وقد تعذر عليه استيفاء الثمن منه، فكان له أخذ ماله بالفسخ، كما لو وجد عين ماله عند المفلس المحجور عليه (٣).

فصل

٢٦٥ - قلت (٤): وهذا الذي ذكرناه من ردِّ الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها.

[٣٢/أ] أما/ إذا استولدها فإنها لا ترد إلى الأول (٥)، ولا يحل له وطؤها قولًا واحدًا (٦).

والفرق: أن مالكها الأول معترفٌ بزوال ملكه عنها، وذهابه بالكلية بعد زواله، فلا يعود إليه بحال، كما لو ادعى: أنه باع عبده من زيدٍ، وأن زيدًا أعتقه، وأنكر زيدٌ الشراء وحلف، فإن البيع يسقط، ولا يعود العبد إلى الملك بحالٍ؛ لأنه اعترف بذهاب ملكه بعد انتقاله (٧).


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٧/ ب.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) قوله (قلت) يشعر بأن ما بعده زيادة من عنده، بينما هو في فروق السامري، ق، ٦٣/ ب.
(٥) وهو البائع.
(٦) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ ب، المغني، ٥/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٠، المبدع، ١٠/ ٣٢٥.
(٧) انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>