للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧١١ - إذا حلف: لا كلمته أشهرًا، حمل على ثلاثةٍ، كقوله أيامًا (١).

ولو حلف: لا كلمته شهورًا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (٢).

والفرق: أن أشهرًا اسم لما دون العشرة، قال تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٣)، وقال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (٤)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.

بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (٥) (٦).

قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورًا جمع كثرة (٧)، وهذا أولها، والله أعلم.

فَصل

٧١٢ - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السَّل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم.


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٣٨، الكافي، ٤/ ٤٠٦، الفروع، ٦/ ٣٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٥.
(٢) انظر: الجامع الصَّغير، ق، ١١٥/ ب.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحمل على ثلاثة أشهر، كالمسالة الأولى؛ لأنَّ ثلاثة هي أقل الجمع فيحمل عليها.
انظر: الهداية، ٢/ ٣٨، الكافي، ٤/ ٤٠٦، المحرر، ٢/ ٨١، الإنصاف، ١١/ ٨٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٥.
(٣) سورة الطلاق، الآية (٤).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٣٤).
(٥) سورة التوبة، الآية (٣٦).
(٦) انظر الفرق في: الكافي، ٤/ ٤٠٦، المغني، ٨/ ٧٨٩، الشَّرح الكبير، ٦/ ١١٨.
(٧) لأنَّه على وزن فعول، وهو من جموع الكثرة.
انظر: شرح ابن عقيل، ٤/ ١٢٨.

<<  <   >  >>