للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧١٨ - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت (١).

ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (٢).

والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (٣).

بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (٤) فافترقا.

قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (٥).

فَصل

٧١٩ - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث.


= المغني، ٨/ ٧٩١، الشَّرح الكبير، ٦/ ٩٨، كشاف القناع، ٦/ ٢٤٦، مطالب أولي النَّهي، ٦/ ٣٨٢.
(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٣/ ب. (العباسية).
(٢) وعبر السامري عن هذه المسألة بقوله: (ولو قال لها: إن سرقت مني شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فسرقت منه شيئًا فباعته لم تطلق). وهذا أوضح من عبارة المصنف.
هذا والحكم المذكور في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، لوجود شرط حنثه.
انظر: المقنع، ٣/ ٥٧٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٠٥، الفروع، ٦/ ٣٦٦، الإنصاف، ١١/ ٦٢، الإقناع، ٤/ ٣٤٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٣/ ب. (العباسية).
(٤) انظر: الشَّرح الكبير، ٦/ ١٠٥.
(٥) وهو الصَّحيح في المذهب، كما بينته.

<<  <   >  >>