للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزًا لم يصح (١).

والفرق: ما تقدم قبله.

فَصْلٌ

١٣٧ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءًا مشاعًا، كالثلث ونحوه صح (٢).

ولو استثنى منها مقدارًا معلومًا لم يصح (٣).

والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءًا مشاعًا كان الباقي بعده معلومًا بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز (٤).

بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح (٥).

فَصْلٌ

١٣٨ - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزًا معلومًا، وهما يجهلان كيلها لم يصح (٦)، ولو علماه صح (٧).


(١) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
هذا، وضابط ما لا يصح استثناؤه في البيع: أنَّه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا، أو بيع ما عداه منفردًا عن المستثنى، إلا السواقط والجلد، للأثر الوارد فيها.
انظر: المغني، ٤/ ١١٥.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، الفروع، ٤/ ٢٩، غاية المنتهى، ٢/ ١٢.
(٣) تقدمت المسألة في الفصلين السابقين.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١١٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشاف القناع، ٣/ ١٧٢.
(٥) تقدم هذا التعليل في الفصل (١٣٥).
(٦) تقدمت المسألة في الفصل (١٣٥) والفصل (١٣٦).
(٧) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ أ، الإنصاف، ٤/ ٣٠٤، الإقناع، ٢/ ٦٨.

<<  <   >  >>