للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو حلف بالله ليقتلن فلاناً، وهو يعلم أنَّه ميت حنث. ذكرهما القاضي (١).

وفرَّق: بأن يمينه تنعقد على تلك الحياة المعهودة، وهي متوهمٌ عودها ووجودها.

بخلاف الأولى، فإن ماء الكوز وخبز السَّل غير موجودين، فإن أوجد الله تعالى فيهما شيئًا فيما بعد فليس هو المحلوف عليه، فلذلك لم تنعقد يمينه (٢).

فصل

٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنًا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث. نص عليه.

ولو قال لزوجته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت طالق، فأعطاها دراهم ففعلت كما فعلت الأمة، لم يحنث.

والفرق: أن ما دفعه إلى أمته لم يخرج عن ملكه، فهو الدافع كرى المقنعة، فحنث.


(١) في الجامع الصَّغير، ق، ١١٥/ أ، وذكرهما عنه في الهداية، ٢/ ٣٥.
هذا، وقد ذكر أكثر فقهاء المذهب هذه المسائل في باب الطلاق، وأن الحكم فيها كلها في الصَّحيح من المذهب: أنَّه يحنث في يمينه، ويقع الطلاق.
قال في المغني، ٧/ ٢١٨، بعد أن أورد رأي القاضي في التَّفريق بين المسألتين: (والصحيح أنَّه يحنث، فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، قال الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} - إلى قوله - {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} ولو حلف على فعل متصور فصار ممتنعًا حنث بذلك، فلأن يحنث بكونه ممتنعًا حال يمينه أولى).
وانظر: الشَّرح الكبير، ٤/ ٤٦٢، الإنصاف، ٩/ ٤٣، الإقناع، ٤/ ٢٥، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٤، وقال بعد ذكره لهذه المسائل في باب الطلاق: (وعتق، وظهار، ونذر، ويمين بالله؛ كطلاق).
(٢) انظر: الجامع الصَّغير، ق، ١١٥/ أ.

<<  <   >  >>