هذا، وقد ذكر أكثر فقهاء المذهب هذه المسائل في باب الطلاق، وأن الحكم فيها كلها في الصَّحيح من المذهب: أنَّه يحنث في يمينه، ويقع الطلاق. قال في المغني، ٧/ ٢١٨، بعد أن أورد رأي القاضي في التَّفريق بين المسألتين: (والصحيح أنَّه يحنث، فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، قال الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} - إلى قوله - {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} ولو حلف على فعل متصور فصار ممتنعًا حنث بذلك، فلأن يحنث بكونه ممتنعًا حال يمينه أولى). وانظر: الشَّرح الكبير، ٤/ ٤٦٢، الإنصاف، ٩/ ٤٣، الإقناع، ٤/ ٢٥، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٤، وقال بعد ذكره لهذه المسائل في باب الطلاق: (وعتق، وظهار، ونذر، ويمين بالله؛ كطلاق). (٢) انظر: الجامع الصَّغير، ق، ١١٥/ أ.