للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض.

ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض.

والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه.

بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (١).

قلت:

فَصل

٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض.

ولمس الأمرد لا ينقض (٢).

والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج.

بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (٤).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٧/ أ.
وانظره أيضًا في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣٥.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٧، الكافي، ١/ ٤٦ - ٤٧، المحرر، ١/ ١٣ - ١٤، غاية المنتهى، ١/ ٤١ - ٤٢.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) انظر: المغني، ١/ ١٩٦، الشرح الكبير، ١/ ٩٠، المبدع، ١/ ١٦٧.

<<  <   >  >>