للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنه في الأولى شرط عقدًا في عقدٍ، فلم يصح، كالبيع.

بخلاف الثانية، فإنه عقدٌ واحدٌ لا شرط فيه، وإنما بيَّن الحصص فيهما، كما لو باع شيئين مختلفي الثمن، فإنه يصح، كذا هنا (١).

فَصْل

٣٠٩ - بقر الدولاب (٢) / على رب الأرض [٣٧/أ] وبقر الحرث على العامل (٣).

والفرق: أن رب الأرض يجب عليه حفظ الأصل، كسدِّ الحيطان، وإنشاء الدولاب وآلته، فكان عليه ما يديره.

بخلاف بقر الحرث، فإنها من جملة العمل، والعمل على الأكَّار (٤) (٥).

فَصْل

٣١٠ - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح (٦).

وفي المضاربة يأخذ رب المال رأس المال، ويقتسمان الباقي (٧).


(١) انظر: المغني، ٥/ ٣٩٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٣.
(٢) الدولاب: بضم الدال وفتحها، لفظ معرَّب، وهو آلة يستقى بها بواسطة دابة تديرها.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٦٦، المعجم الوسيط، ١/ ٣٠٥.
(٣) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٢٩٤، المحرر، ١/ ٣٥٥، الإقناع، ٢/ ٢٧٨، الروض المربع، ٢/ ٢١٣.
(٤) الأكَّار: الحرَّاث والزَّراع، اسم فاعل من أَكَرَ الأرض أكرًا، أي: حرثها حرثًا.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٣٦٥، المصباح المنير، ١/ ١٧.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٤٠١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٧، المبدع، ٥/ ٥٣، كشاف القناع، ٣/ ٥٤٠.
(٦) ويأخذ رب البذر الزرع كله؛ لأنه عين ماله، وعليه للعامل أجرة مثله، وتفسد بهذا المزارعة.
انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٦، الكافي، ٢/ ٢٩٧، المحرر، ١/ ٣٥٥، منتهى الإرادات، ١/ ٤٧٤.
(٧) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٣، الكافي، ٢/ ٢٧٨، الإقناع، ٢/ ٢٦٥، منتهى الإرادات، ١/ ٤٦٣.

<<  <   >  >>