للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال بعد قوله الأول: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت. ذكره القاضي (١).

والفرق: أن اليمين المنعقدة ما كان فيها حثٌ أو منعٌ، والتعليق على طلوع الشمس، وقدوم الحاج لا يتضمن واحدًا منهما، / فليس بحلفٍ، فلا [٥٧/ب] حنث عليه فيه.

بخلاف قوله: إن دخلت الدار، فإن فيه منعًا لها من ذلك، فهي يمينٌ، فتطلق لوجود شرطه (٢).

قلت: وفي المسألة وجهٌ آخر: أن التعليق على طلوع الشمس وقدوم الحاج يمين (٣).

فَصل

٤٨٥ - إذا قال لها: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرًا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدةً.

ولو ولدت الأنثى ثم الذكر، طلقت طلقتين.

والفرق: أنها إذا وضعت الذكر أولًا تبيَّنا: أنها طلقت وقت اليمين طلقةً، فإذا ولدت الأنثى انقضت عدتها، فلا تلحقها الطلقة الأخرى، وهذا على اختيار أبي بكر.

بخلاف الثانية، فإنها إذا ولدت البنت أولًا طلقت طلقةً، فإذا ولدت الابن بعدها تبيَّنا: أنها طلقت طلقةً وقت اليمين قبل وضع البنت، ولم تنقض عدتها بوضعها، فلذلك طلقت الثانية (٤).


(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٢٠٥، المحرر، ٢/ ٧٣، الإقناع، ٤/ ٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٩٣.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٧٨ - ١٧٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤٩٠، كشاف القناع، ٥/ ٣٠٢.
(٣) إلا أن الصحيح في المذهب: ما تقدم من أنه ليس بيمين.
انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: الفروع، ٥/ ٤٤١، الإنصاف، ٩/ ٨٩.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>