للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

[فصل]

٧٥٠ - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما (١).

ولو شهد أحدهما: أنه غصبه عبده أمس، والآخر: أنه غصبه اليوم، لم يحكم بها (٢).

والفرق: أن البيع قولٌ يتكرر ويحكى، فإذا سمعا إقراره به في وقتين لم يؤثر، كما لو كان الإقرار بمال (٣).

بخلاف الغصب، فإنه فعلٌ، والفعل أمس غير الفعل اليوم، فلم تكمل الشهادة على فعلٍ واحدٍ، فلم يثبت بشهادتهما، كما لو اختلفا في بلد (٤).

فَصل

٧٥١ - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما (٥).


(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٢، المقنع، ٣/ ٦٨٤، المحرر، ٢/ ١٤٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٥.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٢، المقنع، ٣/ ٦٨٢، المحرر، ٢/ ٢٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٤.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٤٣، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٢، المبدع، ١٠/ ٢٠٨.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٢٤١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥١، المبدع، ١٠/ ٢٠٧.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

<<  <   >  >>