ولضعف القول الذي ذكره المصنف لم يشر إليه كثير من المصنفين الذين يشيرون إلى الخلاف، بل أطلقوا القول بالفطر وجهًا واحدًا، معللين بما علل به المصنف هنا للمسألة الأولى. انظر: الكافي، ١/ ٣٤٩، الفروع وتصحيحه، ٣/ ١٦، الإنصاف، ٣/ ٢٧٥، كشاف القناع، ٢/ ٣٠٥. (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن شهد شاهدان مسلمان، فصوموا وأفطروا". رواه أحمد فى المسند كما في الفتح الرباني، ٩/ ٢٦٥، والنسائي في سننه، ٤/ ١٣٣. وصححه فى إرواء الغليل، ٤/ ١٦. (٢) انظر: كشاف القناع، ٢/ ٣٠٥، شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤٤١، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٧٤. (٣) انظر: الفروع، ٣/ ١٦، الإنصاف، ٣/ ٢٧٥، المبدع، ٣/ ٩. (٤) الكفارة في الصيام: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. انظر: الهداية، ١/ ٨٤، الكافي، ١/ ٣٥٨، الروض المربع، ١/ ١٢٧. (٥) لهذه المسألة صورتان: الأولى: أن يستديم الجماع بعد طلوع الفجر، فيجب عليه في هذه الصورة القضاء =