(٢) والصحيح في المذهب: أنَّه ليس له منعها من حجة النذر؛ لأن ذلك واجب عليها، فأشبه حجة الإسلام.انظر: المغني، ٣/ ٢٤٠، المحرر، ١/ ٢٣٤، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٢٢٣، الإنصاف، ٣/ ٣٩٨.(٣) انظر: الكافي، ١/ ٣٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٨٧، المبدع، ٣/ ٩٠، كشاف القناع، ٢/ ٣٨٥.(٤) أي: أن قاعدة سد الذرائع معتبرة في مذهب الحنابلة.وانظر: إعلام الموقعين، ٣/ ١٤٧ وما بعدها، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص، ٢٩٦.والذرائع: هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.انظر: الموافقات للشاطبي، ٤/ ١٩٨.وانظر لها عدة تعريفات في كتاب: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لمحمد هشام البرهاني.(٥) انظر هذا التعليل في: فروق السامري، ق، ٢٦/أ.(٦) انظر: الهداية، ١/ ٩١، المقنع، ١/ ٣٩٧، المحرر، ١/ ٢٣٦، غاية المنتهى، ١/ ٣٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute