للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام (١).

وله منعها من حجة النذر. في رواية (٢).

والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (٣).

وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (٤) (٥).

فَصْلٌ

١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة (٦).


(١) انظر: الكافي، ١/ ٣٨٥، المحرر، ١/ ٢٣٤، الفروع، ٣/ ٢٢٣، الإقناع، ١/ ٣٣٨.
(٢) والصحيح في المذهب: أنَّه ليس له منعها من حجة النذر؛ لأن ذلك واجب عليها، فأشبه حجة الإسلام.
انظر: المغني، ٣/ ٢٤٠، المحرر، ١/ ٢٣٤، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٢٢٣، الإنصاف، ٣/ ٣٩٨.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٣٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٨٧، المبدع، ٣/ ٩٠، كشاف القناع، ٢/ ٣٨٥.
(٤) أي: أن قاعدة سد الذرائع معتبرة في مذهب الحنابلة.
وانظر: إعلام الموقعين، ٣/ ١٤٧ وما بعدها، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص، ٢٩٦.
والذرائع: هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
انظر: الموافقات للشاطبي، ٤/ ١٩٨.
وانظر لها عدة تعريفات في كتاب: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لمحمد هشام البرهاني.
(٥) انظر هذا التعليل في: فروق السامري، ق، ٢٦/أ.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٩١، المقنع، ١/ ٣٩٧، المحرر، ١/ ٢٣٦، غاية المنتهى، ١/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>