انظر: المغني، ٣/ ١١٢، الإنصاف، ٣/ ٣١٤، الإقناع، ١/ ٣١٤. (٢) في صحيحه، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠، ومسلم في صحيحه، ٣/ ١٣٥. (٣) انظر: الهداية، ١/ ٩٨، المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦. (٤) إنما يضمنه إن قتل نفس الصيد الَّذي قصده، فإن قتل صيدًا غيره فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المسألة الأولى في أنَّه لا يضمنه، وقيل: يضمنه مطلقًا، قال في الإنصاف، ٣/ ٥٥٢: (إن قتل صيدًا غير الَّذي قصده بأن شطح السهم، فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، قدمه في الفروع والفائق وقيل: يضمنه مطلقًا، وجزم به في الخلاصة والمصنف هنا والشارح. وأما إذا رمى صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم، فهذه نادرة الوقوع، وظاهر كلام كثير من الأصحاب: يضمنه). وانظر: المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦. (٥) انظر الفرق في: المغني، ٣/ ٣٤٨، كشاف القناع، ٢/ ٢٠٢، المبدع، ٣/ ٢٠٣. (٦) انظر هذه المسألة في: الكافي، ٤/ ٦١، التنقيح المشبع، ص، ٢٦٦، الإقناع، ٤/ ٢٠٠.