للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّكَاح والتقبيل (١)، فقد روي عن عائشة - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبِّل وهو صائم) رواه البخاري (٢).

فَصْلٌ

١٢٠ - إذا أرسل المُحلُّ كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن (٣).

ولو رمى صيدًا في الحل، فدخل السهم الحرم، فقتله، ضمن (٤).

والفرق: أن إيصال السهم إلى الحرم كان بقوته، فقد باشر القتل في الحرم، فيضمن.

بخلاف إرسأل الكلب، فإن فعله لا ينسب إلى مرسله خصوصًا، ولم يتعد في إرساله، فإنه أرسله في الحل، وإذا لم يتعد فلا ضمان (٥)، كحافر البئر يضمن إن تعدى، ولا ضمان إن لم يتعد (٦).


(١) لكن التقبيل مكروه لمن تتحرك شهوته بسببه، ويحرم إن ظن الإنزال، ولا يكره إن لم تتحرك به شهوته.
انظر: المغني، ٣/ ١١٢، الإنصاف، ٣/ ٣١٤، الإقناع، ١/ ٣١٤.
(٢) في صحيحه، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠، ومسلم في صحيحه، ٣/ ١٣٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٩٨، المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٤) إنما يضمنه إن قتل نفس الصيد الَّذي قصده، فإن قتل صيدًا غيره فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المسألة الأولى في أنَّه لا يضمنه، وقيل: يضمنه مطلقًا، قال في الإنصاف، ٣/ ٥٥٢: (إن قتل صيدًا غير الَّذي قصده بأن شطح السهم، فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، قدمه في الفروع والفائق وقيل: يضمنه مطلقًا، وجزم به في الخلاصة والمصنف هنا والشارح.
وأما إذا رمى صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم، فهذه نادرة الوقوع، وظاهر كلام كثير من الأصحاب: يضمنه).
وانظر: المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ٣/ ٣٤٨، كشاف القناع، ٢/ ٢٠٢، المبدع، ٣/ ٢٠٣.
(٦) انظر هذه المسألة في: الكافي، ٤/ ٦١، التنقيح المشبع، ص، ٢٦٦، الإقناع، ٤/ ٢٠٠.

<<  <   >  >>